السيد محمد هادي الميلاني
32
كتاب البيع
ثم قال : مع أنه لو دلّ لدلّ على بطلان البيع ، بمعنى عدم ترتب الأثر عليه وعدم استقلاله في ذلك ، ولا ينكره القائل بالصحّة ، خصوصاً إذا كانت الإجازة ناقلة . أي : لو فرض وجود النهي عن البيع فضولةً ، فمعناه : لا تبع مال الغير مستنداً إلى نفسك فإنه لا يترتب عليه أثر ، لكنّ البيع الذي تلحقه إجازة المالك ليس مستنداً إلى الفضولي ، لأنّ الإجازة تسنده إلى المالك . أمّا إذا كانت الإجازة ناقلة ، فواضح . وأمّا إذا كانت كاشفةً حكماً ، بأنْ تكون الإجازة شرطاً متأخّراً كاشفاً عن تأثير العقد من حينه ، فكذلك . وكذلك لو قيل بأنّ الإجازة أمارة على تأثير العقد من حينه . فعلى جميع التقادير يصح بيع الفضولي ، لكنّه على النقل واضح جدّاً . قال الشيخ :
--> ( 1 ) حاشية المكاسب 2 / 104 .